مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

28

معجم فقه الجواهر

لباساً عرفاً ، لا فراشاً ولا وطاءً ولا ظلالًا ولا غطاءً ، على إشكال في الأخير في ما لو كان المصلّي تحته بإيماء ونحوه ، وكان هو الساتر له ، بل وإن لم يكن . نعم لا عبرة بالزائد على القامة من اللباس زيادة خارجة عن المعتاد يخرج بها عن اسم الملبوس أو المحمول ، وفاقاً للمحكيّ عن صريح جماعة ومستحسن المعالم وظاهر الخلاف ، بل صريحه ، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه . 6 / 89 - 92 2 - إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للطواف : تجب إزالة النجاسات عن الثياب والبدن على نحو ما تقدّم ( في الفرع السابق ) [ للطواف ] واجبه ومندوبه ، ولا أجد فيه خلافاً ، بل عن حجّ الخلاف والغنية الإجماع عليه ، بل في المدارك أنّه حكاه جمع من الأصحاب ، كما أنّه عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم . 6 / 92 - 93 وانظر أيضاً : طواف / أوّلًا 1 ب ( 19 / 271 - 273 ) 3 - إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قبل السعي : سعي / أوّلًا 1 ( 19 / 410 - 411 ) 4 - إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لدخول المساجد والضرائح المقدّسة : تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن [ لدخول المساجد ] كما في القواعد والإرشاد والمنتهى وغيرها ، بل في ظاهر الأخير أو صريحه أنّه مذهب أكثر أهل العلم ، بل في الخلاف وجنائز السرائر : " لا خلاف في أنّه يجب أن يجنّب المساجد من النجاسات " مع زيادة : " بين الامّة كافّة " في الأخير ، كما أنّه في المفاتيح أيضاً نفي الخلاف عن إزالة نجاسة المساجد ، وفي كشف الحقّ : " لا خلاف في وجوب تجنّب المساجد كلّها النجاسات بأجمعها " بل في الذخيرة عن الشهيد : الظاهر أنّه إجماعيّ ، بل في لوامع النراقي حكاية صريح الإجماع عن العاملي مريداً به الشهيد على الظاهر . فما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من التأمّل والتردّد في أصل الحكم ، في غير محلّه . وظاهر المصنّف وغيره كظاهره في جنائز المعتبر أو صريحه ، عدم الفرق بين المتعدّية وغيرها ، كما هو صريح التذكرة وعن أكثر كتبه ، بل في لوامع النراقي أنّه مذهب الحلّيين والأكثر ، وعن الكفاية أنّه المشهور . خلافاً للشهيدين في الذكرى والدروس والمسالك ، وأبي العبّاس في موجزه ، والكركي في جامعه ، وغيرهم من متأخّري المتأخّرين فخصّوا المنع بالملوّثة . ولا ريب أنّ الأوّل أحوط إن لم يكن أقوى خصوصاً في ما ظهر فيه انهتاك الحرمة ومنافاة التعظيم ، كوضع العذرات الكثيرة فيها ونحوها ، بل لو قيل بدوران الحرمة على التعدية وعلى هتك الحرمة عرفاً ، لكان متّجهاً إن لم يكن خرقاً للإجماع ، ولعلّه ليس كذلك ، بل لعلّه مذهب الطباطبائي في منظومته . وبناءً على الأوّل لا فرق بين الملوّثة وعدمها ، بل ولا بين أرض المسجد وفراشه وفضائه كالنجاسة على بدن الداخل أو ثوبه مثلًا ، ولا بين عين النجاسة والمتنجّس بها ، كما هو ظاهر أو صريح معقد إجماع